الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي
418
معجم المحاسن والمساوئ
1565 صنعة ما يعطف الزوج 1 - الأشعثيات ص 99 و 100 : أخبرنا عبد اللّه أخبرنا محمّد حدّثني موسى قال : حدّثني أبي ، عن أبيه ، عن جدّه جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن جدّه عليّ بن الحسين ، عن أبيه ، عن عليّ عليهم السّلام قال : « أقبلت امرأة إلى رسول اللّه فقالت : يا رسول اللّه إنّ لي زوجا به عليّ غلظة وإنّي صنعت شيئا لأعطفه عليّ فقال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم افّ لك كفرت دينك لعنتك الملائكة الأخيار لعنتك ملائكة السماء لعنتك ملائكة الأرض ، فصامت نهارها وقامت ليلها ولبست المسوخ ، ثمّ حلقت رأسها فبلغ ذلك رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم فقال : إنّ حلق الرأس لا يقبل منها » وبإسناده عن عليّ عليه السّلام أنّه قال : « في امرأة قدمت على قوم وقالت ليس لي زوج ولا يعرفها أحد فقال لا يتزوّج حتّى تقيم شهودا عدولا أنّه لا زوج لها » . 1566 صنعة وصياغة أواني الذهب والفضّة قال في « العروة والوثقى » ج 1 ص 111 مسألة 4 : ويحرم بيعها ( أي أواني الذهب والفضة ) وشراؤها وصياغتها . وفي بعض الحواشي بل يجوز ذلك ، وما بعده بعد جواز الاقتناء والانتفاع به . أقول : ومقتضى بعض الأحاديث وإن لم يثبت صحّة سنده حرمة اقتنائها فيحرم صياغتها وبيعها وشراؤها فهو أحوط .